الشيخ فاضل اللنكراني
125
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 14 : لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم ، وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدّم الأوّل على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة 1 . مسألة 15 : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّاالصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها . نعم ، لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط 2 .
--> ( 1 ) في ص 105 - 113 .